Le Président de la République,
Vu la constitution,
Vu le décret beylical du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé de l'Etat,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018 relative au code des collectivités locales,
Vu le code de la comptab
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمـر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في أملاك الدولة العقارية الخاصة،
وعلى القـانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى الن