Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,
Vu la lo
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقـانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى القـانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتما