Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'industrie,
Vu le code du commerce,
Vu la loi n° 94-123 du 28 novembre 1994 relative aux centres techniques dans les secteurs industriels, et notamment son article 5,
Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant la gestion de 1995,
V
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة،
بعد الإطلاع على المجلة التجارية،
وعلى القـانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية وخاصة الفصل الخامس منه،
وعلى القـانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 ،
وعلى الأمـر المؤرخ في 30 جانفي 1937 المن