Modifié :
- Décret n° 2004-1226 du 31 mai 2004
Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut g&
نقح بـ:
- الأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلي