Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le Code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013,
Vu le décret n&de
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقـانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وآخرها القـانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى الأمـر عدد 64 لسنة 2002 المؤرخ في 15 جانفي 2002 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد لزمة لإقامة واستغلال شبكة عمومية