Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,
Vu la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, relative à l’aménagement et à la maintenance des zones industrielles notamment l’article 11,
Vu
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القـانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى القـانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية