Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur,
Vu le d&
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 34 و35 منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي،
وعلى الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع ال