Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la santé publique,
Vu le décret du 8 mars 1922, relatif à la prise de mesures prophylactiques en vue d'éviter l'importation et la propagation de la lèpre en Tunisie,
Vu la loi n° 92-71 du 27 juillet 1
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير الصحة العمومية
بعد الاطلاع على الأمـر المؤرخ في 8 مارس 1922 المتعلق باتخاذ تدابير وقائية قصد اجتناب جلب الجذام وانتشاره بالبلاد التونسية
وعلى القـانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمـراض السارية وخاصة الفصلين السابع والثامن منه
وعلى الأمـر عدد 812 لسنة