Modifiée par :
- Loi n° 2007-12 du 12 février 2007
Au nom du peuple ;
La Chambre des Députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Nul ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires à l'occasi
نقح ب :
- القـانون عدد 12 لسنة 2007 مؤرخ في 12 فيفري 2007
باسم الشعب ،
وبعد موافقه مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه :
الفصل الاول
لا يمكن لأي إنسان أن يكون عرضة للتمييز في المعاملة في مجال الوقاية من الامراض السارية أ معالجتها.
غير أنه يجوز تطبيقا لاحكام هذا القـانون اتخاذ تد