Le Président de la République,
Sur proposition des ministres des finances et de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989 et notamment son article 33, ensemble les textes qui l'ont modifiés ou complét&eacut
إن رئيس الجمهورية ،
بإقتراح من وزيري المالية والتكوين المهني والتشغيل ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة الفصل 33 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 34 من القـانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1994،
وعلى