Modifié par :
- Décret gouvernemental n° 2015-452 du 9 juin 2015
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, por
نقح بـ :
- الأمر الحكومي عدد 452 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 الم