Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication,
Vu la loi d’orientation n° 2007-13 du 19 février 2007, relative à l’établissement de l’économie numérique et notamment son article 4,
Vu le décret n° 2007-1290 du
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون التوجيهي عدد 13 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 2007 المؤرخ في 28 ماي 2007 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات إبرام اتفاقيات الشراكة في مجال الاقتصاد الرقمي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
ي