Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 16-75 du 31 mars 1975, portant promulgation du code des eaux et notamment l'article 137 dudit code,
Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office nation
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير البيئة والتهيئة الترابية،
وبعد الاطلاع على القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه وخاصة الفصل 137 من هذه المجلة،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 201 لسنة 1975 المؤرخ في 29 مارس 1