Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du tourisme et de l'artisanat,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 89-42 du 8 mars
إن رئيس الجمهورية،
بإقتراح من وزير السياحة والصناعات التقليدية ،
بعد الإطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلق بالمصادقة على مجلة المحاسبة العمومية ، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 42 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 والقانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 (الفصول 49، 50 و 5