Modifié par :
- Décret n° 2002-2074 du 10 septembre 2002
- Décret gouvernemental n° 2015-1068 du 3 août 2015
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu l'article 109 du code des assurances tel que promulgué par la loi n° 92-24 du
نقح بـ :
- الأمر عدد 2074 لسنة 2002 المؤرخ في 10 سبتمبر 2002
- الأمر الحكومي عدد 1068 لسنة 2015 المؤرخ في 3 أوت 2015
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على الفصل 109 من مجلة التأمين، كما تم إصدارها بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 والنصوص المتممة لها وخاصة القانون عدد 24 لسنة 1