Le Président de la République par intérim,
Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,
Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
بعد الإطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 34 و35 منه،
وعلى القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي وعلى النصوص التي تممته ونقحته وخاصة القـانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،
وعلى القـانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود ا