Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985, réglementant la fabrication et l’enregistrement des médicaments destinés à la médecine humaine,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par l
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 يتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في