Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du tourisme et de l'artisanat,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété et notamment les lois n° 89-42
ان رئيس الجمهورية
وباقتراح من وزير السياحة والصناعات التقليدية.
بعد الإطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلق بالمصادقة على مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نفحته أو تممته خاصة القانون عدد 42 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 والقانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 (الفصول 49 51,50)
وعلى ا