Le Président de la République;
Sur proposition du ministre de la Justice ;
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire au Conseil Supérieur de la Magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée;
Vu l
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل،
وبعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الضابط لنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والفانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء،
وعلى الأمـر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ