Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'industrie
Vu le décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962, portant création et organisation de la société tunisienne de l'électricité et du gaz, ratifié par la loi n° 62-16 du 24 mars 1962 tel que compl&eacut
إن رئيس الجمهورية،
و باقتراح من وزير الصناعة.
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 والمتعلق بإحداث وتنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 مارس 1962 كما تممه القانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996
وعلى رأي وزير ا