Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 80,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-80 du 29 juillet 2021, relatif à la suspension des compétences de l'Assemblée des représentants du peuple,
Considérant que les mesures exceptionnelles pr&eacu
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عــــدد 80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وحيث أن أسباب تلك التدابير الاستثنائية الواردة بالأمر الرئاسي المذكور لا تزال قائمة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول
يتم التمديد في التدابير ا