Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 72,
Vu le décret présidentiel n° 2021-80 du 29 juillet 2021, relatif à la suspension des compétences de l'Assemblée des représentants du peuple,
Vu le décret présidentiel n° 2021-109 du
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصل 72 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 109 لسنة 2021 المؤرخ في 24 أوت 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نوّاب الشعب،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لس