Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la constitution,
Vu le décret du 24 septembre 1885, relatif au domaine public,
Vu le décret du 18 juin 1918, sur la gestion et l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat,
Vu le décret de délimitation de 5 ju
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمـر المؤرخ في 24 سبتمبر 1885 المتعلق بالملك العمومي،
وعلى الأمـر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في الملك العقاري الخاص للدولة،
وعلى أمر التحديد المؤرخ في 5 جويلية 1912 المتعلق بإدماج قطعة أرض كائنة بمعتمدية السند من ولاية قفصة بالملك العمومي للس