Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des transports et de la logistique,
Vu la Constitution,
Vu la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999 et à laquelle est adhérée la Ré
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل و اللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المبرمة بمونتريال في 28 ماي 1999 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسية بمقتضى القانـون الأساسي عدد 12 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018،
وعلى القــانون عدد 30 لسنة 1970 المؤرخ في 3 جويلية 1970 المتعلق بإحداث ديوان