Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016, relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-496-du 28 mai 2019, portan
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القـانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 496 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي جرزونة ومنزل عبد الرحما