Le chef du gouvernement,
Sur proposition de ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016, relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,
Vu le décret n° 2007-2587 du 23 octobre 2007, relatif à l'
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية،
وعلى الأمـر عدد 2587 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بالمنزه التاسع ولاية