Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016, relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,
Vu le décret n° 2010-499 du 15 mars 2010, relatif à l'exp
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية،
وعلى الأمـر عدد 499 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض لازمة لبناء الطريق السيارة صفاقس قابس (قسط ولاية قابس)،
و