إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011، وخاصة على الفصل 364 منه،
وعلى القـانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ ف