Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du tourisme et de l'artisanat,
Vu la constitution,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-71 du 21 d&
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤ