Le Président de la République ;
Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique :
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnclis de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements public
ان رئيس الجمهورية ،
وبعد اطلاعه على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1987 وخاصة الجدول ج منه .
و على القانون عدد 1151 لسنة 1980 المؤرخ في 13 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية بدور