Article 7
Au sens du présent cahier des charges, on entend par établissement sanitaire privé :
- l’hôpital privé
- la clinique pluridisciplinaire ou polyclinique
- la clinique monodisciplinaire
- l’établissement sanitaire à but non lucratif.
- Les centres spé
الفصل 7
يقصد بالمؤسسة الصحية الخاصة على معنى هذا الكراس :
- المستشفى الخاص
- المصحة متعددة الاختصاصات
- المصحة ذات الاختصاص الواحد
- المؤسسة الصحية التي لا تهدف للربح.
- المراكز المتخصصة ما لم تكن خاضعة لأحكام خاصة أو لكراس شروط خاص .
الفصل 8
يتوقف تجهيز كل مؤسسة صحية خاصة بحالة نشاط بمعدات ثقيلة على التراخيص ا