Au nom du peuple,
L’assemblée nationale constituante ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Est ratifié, le protocole d'accord annexé à la présente loi, conclue entre le gouvernement de la République Tunis
باسم الشعب،
و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :
فصل وحيد
تمت المصادقة على بروتوكول الاتفاق الملحق بهذا القانون و المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الإيطالية في تاريخ 25 نوفمبر 2011 و المتعلق بمنح خط تمويل بقيمة 73 مليون أورو لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة.
ينشر