Le ministre des finances,
Vu la loi n° 2001-91 du 7 août 2001, portant simplification des procédures spécifiques aux autorisations administratives délivrées par les services du ministère des finances dans les diverses activités qui en relèvent,
Vu la loi n° 2005-17 du 1er mars 200
إن وزير المالية،
بعد الإطلاع على القــانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالرخص الإدارية المسلمة من قبل مصالح وزارة المالية في النشاطات الراجعة إليها بالنظر،
وعلى القــانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة، وخاصة الفصلين 18 و36 منه،
وعلى الأمــر عدد 316 لسنة 19