الموضوع: حول الخدمات الدنيا التي يمكن لمؤسسات التمويل الصغير في شكل جمعياتي تقديمها خلال فترة الحجر الصحي والشروط الواجب توفرها لإسدائها لفائدة الحرفاء
إنْ المدير العام لسلطة رقابة التمويل الصغير،
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرّخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلّق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه بالقانون عدد 46 لس