Au nom du peuple;
La chambre des députes ayant adopté;
Le président de la République promulgue la loi dont le teneur suit :
Article premier
L'article 42 (nouveau) de la loi n° 67 - 29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire au conseil de la magistrature modifié
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه:
الفصل 1
تمم الفصل 42 جديــد من القـانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والنظام الأساسي للقضاة المنقح بالقـانون عدد 30 لسنة 1967 المؤرخ في 5 أوت 1967 والقـانون عدد 5 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 و