Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article unique
Est approuvé, l'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'organisation europé
باسم الشعب،
و بعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :
فصل وحيد
تمت الموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و المنظمة الأوروبية للبراءات بخصوص المصادقة على البراءات الأوروبية (اتفاق المصادقة)، الملحق بهذا القانون الأساسي و المبرم بمونيخ بتاريخ 3 جويلية 2014.
ينشر هذا القانون الأساسي ب