Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adoptée,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
L'article 6 de la loi n° 89-20 du 22 février 1989 relative à l'exploitation des carrières est complété par un
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأتي نصه :
فصل وحيد
تضاف إلى الفصل 6 من القانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 والمتعلق بتنظيم واستغلال المقاطع فقرة 4 هذا نصها :
الفصل 6 (فقرة 4)
كما يمكن للسلطة الإدارية ذات النظر إسناد رخصة إستغلال مقطع للأشخاص الماديين أو المعنويين من ذ