Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier
Définition
Article premier
Les centres techniques dans le secteur agricole constituent des personnes morales d'intérêt éco
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
تعريف
الفصل الأول
تعتبر المراكز الفنية في القطاع الفلاحي ذوات معنوية ذات مصلحة إقتصادية عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالإستقلال المالي .
ويمكن أن ينخرط في هذه المراكز وينتفع بخدماتها الأشخاص الماديون والمعنيو