Au nom du Peuple;
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
L'Etat exerce un droit de priorité dans les opérations immobilières entraînant un transfert de proprié
باسم الشعب
و بعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :
الفصل الاول
للدولة حق الاولوية في العمليات العقارية التي ينجز عنها نقل الملكية والتي تستوجب تقديم مطلب ترخيص اداري مسبق في شانها بمقتضى الامر المؤرخ في 4 جوان 1957 والنصوص المنقحة والمتممة له.
بالاضافة الى مقتضيات القانون عدد 53 لسنة 1973 المؤرخ في 2