نحن الحبيب يورقيبة رئيس الجمهورية التونسية
اصدرنا القانون الاتي نصة :
الفصل 1
اضيف الى مجلة الالتزامات والعقود الاحكام التالية :
الفصل 1100 (جديد)
اذا لم تضبط الاطراف نسبة الفوائض فان الفائض القانوني الذي يتم تطبيقه
هو التالي :
1- في المادة المدنية يساوي هذا الفائض 7%
2- ِ فى المادة التجارية تساوي نسبة الفائض الق