Loi n° 83-14 du 15 février 1983 Portant modification des articles 1100 et 1101 du Code des Obligations et des Contrats

Loi n° 83-14 du 15 février 1983 Portant modification des articles 1100 et 1101 du Code des Obligations et des Contrats

قانون عدد 14-83 لسنة 1983 مؤرخ في 15 فيفري 1983 يتعلق بتنقيح الفصلين 1100 و 1101 من مجلة الإلتزامات والعقود

نحن الحبيب يورقيبة  رئيس الجمهورية التونسية اصدرنا القانون الاتي نصة : الفصل 1 اضيف الى مجلة الالتزامات والعقود  الاحكام التالية : الفصل 1100 (جديد) اذا لم تضبط الاطراف نسبة الفوائض فان الفائض القانوني الذي يتم تطبيقه هو التالي : 1- في المادة المدنية يساوي هذا الفائض 7% 2- ِ فى المادة التجارية تساوي نسبة الفائض الق