Modifié par :
- Loi n° 95-50 du 12 juin 1995
Au nom du Peuple,
Nous Habib Bourguiba Président de la République Tunisienne,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article Premier
Les travaux d’établissement ainsi que l’ex
نقح بـ :
- القانون عدد 50 لسنة 1995 مؤرخ في 12 جوان 1995
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل 1
يرخص في بناء واستغلال القنوات دات المصلحة العامة المعدة لنقل وسائل الوقود الغازية والمعائعة والمميعة بالضغط فوق التراب التونسي وفي حدود المناطق البحرية الراجعة بالنظر للتش