Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
L'Assemblée Nationale ayant adopté .
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article Premier
Les articles 4, 5, 6, 11 et 15 de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de la Cour des Comptes sont
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس الأمة ،
اصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل 1
تنقح كما يلي الفصول 4 و5 و6 و11 و15 للقانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 و المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات.
الفصل 4 (الجديد)
تعتبر دائرة المحاسبات بالنسبة للدولة والجماعات العمومية المح