باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية
بعد موافقة مجلس الامة ،
اصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل 1
الغي الجزء الثامن من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وعوض بالاحكام التالية :
الجزء الثامن
في وسائل التنفيذ
الباب الاول
احكام عامة
الفصل 285
وسائل الطعن المعطلة للتنفيذ لا يترتب عنها هذا التعطيل الا اذ