Loi n° 66-66 du 26 juillet 1966 Portant modification du Code de Procédure Civile et Commerciale

loi n° 66-66 du 26 juillet 1966 Portant modification du Code de Procédure Civile et Commerciale

القانون عدد 66 لسنة 1966 المؤرخ في 26 جويلية 1966 يتعلق بتنقيح مجلة المرافعات المدنية والتجارية

باسم الشعب، نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية بعد موافقة مجلس الامة ، اصدرنا القانون الآتي نصه : الفصل 1 الغي الجزء الثامن من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وعوض بالاحكام التالية : الجزء الثامن في وسائل التنفيذ الباب الاول احكام عامة الفصل 285 وسائل الطعن المعطلة للتنفيذ لا يترتب عنها هذا التعطيل الا اذ