Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.
L'Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit:
ARTICLE PREMIER
A compter de la promulgation de la présente loi, la propriété des terres à
باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية
بعد موافقة مجلس الامة ،
اصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل 1
ابتداء من صدور هذا القانون لا يمكن ان يملك الاراضي الصالحة للفلاحة الا الافراد من ذوى الجنسية التونسية او الشركات التعاضدية التي يقع تاسيسها طبقا لاحكام القانون عدد 19 لسنة 1963 المؤرخ