Loi n° 63-26 du 15 juillet 1963, modifiant la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale

Loi n° 63-26 du 15 juillet 1963, modifiant la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale

قانون عدد 26 لسنة 1963 مؤرخ في 15 جويلية 1963 يتعلق بتنقيح القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي

باسم الشعب  نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس الأمة ، أصدرنا القانون الآتي نصه :  الفصل 1 ألغى الفصل 11 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعى وعوض بالنص الجديد الاتى :   الفصل 11 تتخذ المقررات بأغلبية الأ