Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées les dispositions du premier tiret du paragraphe premier de l’article 4 et du sous-paragraphe (troisi&egra
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 4 والفقرة الفرعية (ثالثا) من الفقرة الأولى من الفصل 19 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 4 : (فقرة أولى مط