Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions de l'article 7 de la loi n° 81-46 du 29 mai 1981, relative à la promotion et à la protection des handicapés, sont abr
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصل 7 من القانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 المتعلق بالنهوض بالمعاقين وحمايتهم وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 7 (جديد)
تضبط تراتيب إحداث المؤسسات المختصة في تربية وتأهيل والتكوين المهني للمعاقين وتنظيمها وسيرها