Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Le point 7 de l'article 2 de la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmè
باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تنقح النقطة 7 من الفصل 2 من القـانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 والمتعلق باحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية ويتمم كما يلي :
7 ـ (جديدة) تطبيق الاصلاح الزراعي بالأراضي الكائنة داخل منطقة الري التابعة للمنطقة السفلى