Modifiée par :
- La Loi n° 81-100 du 31 décembre 1981, portant loi de finances pour la gestion 1982
Au Nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
ARTI
نقح بالقانون التالي :
- القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 يتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 1981
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ،
رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس الأمة ،
اصدرنا القانون الاتی نصه :
الفصل 1 (ألغي بمفتضى أحكام الفصل 76 من قانون عدد 100 لسنة 1981 مؤرخ في 31 ديس