Loi n° 1960-21 du 30 novembre 1960,Portant institution de l'obligation d'assurance de responsabilité civile pour les propriétaires de véhicules à moteur circulant sur le sol

Loi n° 1960-21 du 30 novembre 1960,Portant institution de l'obligation d'assurance de responsabilité civile pour les propriétaires de véhicules à moteur circulant sur le sol

قانون عدد 21 لسنة 1960 مؤرخ في 30 نوفمبر 1960 يتعلق بتقرير وجوب تأمين المسؤولية المدنية بالنسبة لأصحاب العربات البرية ذات المحرك

باسم الشعب ، نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس الامة ،  اصدرنا القانون الآتي نصه :  الفصل 1  أن كل شخص مادي او معنوي يمكن أن تلقي على عاتقه المسؤولية المدنية من جراء اضرار جسدية أو مادية أحدثت للغير بواسطة عربية برية ذات محرك و كذلك بواسطة العربات المجرورة بها او شبهها يج